نشرت الجريدة الرسمية (العدد 21) اليوم الأحد قرار وزير التجارة والصناعة سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني رقم (80) لسنة 2025 بشأن تنظيم مواعيد العمل في المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة.
أبرز ما جاء في القرار:
- المادة (1): يسمح للمحال بمزاولة أنشطتها وفق المواعيد التي تراها، بما في ذلك العمل على مدار الساعة. واستثناءً، وللمصلحة العامة، يجوز للإدارة المختصة بالوزارة—بعد موافقة الوزير—إلزام بعض المحال بساعات عمل محددة.
- المادة (2): تلتزم جميع المحال بإغلاق أبوابها والتوقف عن العمل لمدة ساعة ونصف أثناء صلاة الجمعة، ابتداءً من الأذان الأول.
يُستثنى من هذا الالتزام الأنشطة التالية:- الصيدليات
- الفنادق وأماكن الإيواء
- المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة
- محطات الوقود
- المحال في منافذ الدولة (المطارات والمنافذ البرية والموانئ)
- شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية
- إدارة الآلات المولِّدة للقوى الكهربائية والمائية
- المخابز
- مكاتب شركات الطيران في المطارات والموانئ
- الأعمال التي تعمل دون توقف بنظام المناوبات
- نقل الركاب والبضائع برًّا وبحرًا وجوًّا
- أي أنشطة أخرى تحددها الإدارة المختصة وفق مقتضيات المصلحة العامة
- المادة (3): تُكلَّف الجهات المعنية بتنفيذ القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.









